Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 6, halaman 217

  1. الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
  2. كتاب الجهاد

فقد حكموا بوقفها، والاحتفاظ باسمها الأول (بيت المال) ولم يزل عملهم مستمراً على صرف ريعها في مصرفها الشرعي.

إذا تبين هذا فإن على ولي الأمر ـ أعزه الله ـ أن يحافظ عليها من كل معتد، ويولي على غلاتها رجلاً ثقة يقبضها ويصرفها في مصارفها الشرعية حسبما تقتضيه المصلحة: مثل مساعدة أئمة المساجد الكبار الذين يقومون بالإمامة والخطابة والتدريس والوعظ ولا سيما في القرى التي ليس فيها قضاة لحاجة المساجد إلى أئمة أكفاء، ومثل رجل معلوم فقره وحاجته، أو يكون عليه دين فيعطى بحسب حاله، ونحو ذلك. وإنما يكون عطاء مثل هؤلاء من الريع والغلال. وأما العقارات فهي باقية بحالها، ومحتفظ لها باسمها.

ولا يكون إعطاؤهم بصورة مستمرة كل سنة مثلاً، بل يكون بصورة مؤقتة حسب الحاجة والمصلحة، فيجتهد نائب الإمام عند حصول الثمار كل سنة بحسبها، وينظر فيمن كان يعطى شيئاً منها فإن ك ان على حالته أعطاه، وإن تغيرت حالته فالحكم يدور مع علته وجوداً أو عدماً.

قال ذلك ممليه الفقير إلى عفو ربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف حامداً مصلياً مسلماً على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

في ٣/٥/١٣٧٧هـ

(١٤٨٣ ـ أراض الرياض التي كانت تزرع وتغرس)

أراضي البلاد الخراجية (كالرياض) حين قطعت دوراً هي في الأصل لبيت المال. الولاة إما قصروا، أو ما جاء في علمهم هذا

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 6، ص 217 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.