Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 6, halaman 218

  1. الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
  2. كتاب الجهاد

أو قصر غيرهم في البيان، فتركوا تلك الأراضي لمن هي بيده فبيعت بتلك الأثمان. ومن هذا يظهر أنه لو احتيج لأرض من الأراضي وأن الولاة اشتدوا ولا عاوضوهم فإن تلك الاراضي لا يحكم عليها بأنها غصب إذ كانت في مصلحة من المصالح التي للمسلمين.

ورقبة الأرض لا تكون مغصوبة، ويجري فيها الميراث، والوارث ينزل منزلة من قبله (١) (تقرير)

أما لو أخذت وأعطيتها زيد وعبيد فهذا شيء آخر من تحت يده أولى ـ ولا سيما في الأرض المعطلة التي لا تزرع ولا تغرس، فإذا كان محل يجعل لطاعة فيتعين على ولاة الأمور التحلل منهم.

(١٤٨٤ ـ تعشير أموال أهل الشرك)

(الأموال التي تجبى: أقسام)

قوله: وما أخذ من مال مشرك.

أهل الشرك إذا اتجروا إلينا وكان بيننا وبينهم هدنة فلنا أن نعشر أموالهم، نأخذ من العشرة ريالاً.

أما أموال المسلمين فلا يجوز أن تعشر، وجاء الوعيد في عشر المكاس (٢) .

المكوس حرام، ولا تخلط مع الفيء، ولا مع الزكاة، ولا مع الفيء الخاص، بل كل له مصرف، هذه يتولاها الذي جباها، والحلال له مستحقون، والحرام شأنه به الذي جباه. لكن لو توخى بها

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 6، ص 218 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.