Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 6, halaman 253

  1. الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
  2. كتاب الجهاد
  3. باب عقد الذمة وأحكامها
  4. فصل فيما ينقض العهد

(١٥٠٤ ـ " لا تبدؤا اليهود والنصارى بالسلام" (١)

وبطريق الأولى الوثنيون والمرتدون.

وأهل الكتاب لهم حق من أجل ذمتهم. أما ابتداؤهم بالسلام فلا ولا كرامة. أما إذا سلموا فيرد عليهم بمثل ما قالوا. يقال: عليكم، ونحو ذلك. ... (تقرير)

(١٥٠٥ ـ س: المصافحة)

جـ: المصافحة: شيء خاص، وهو زيادة لطف، وهو لا ينبغي معهم.

ثم لو كان لعارض ومصلحة وترك مفسدة دينية جاز، وهو نادر فلا يجعل أصلاً ـ لكن لا يكون لمصلحة دنيوية وأضرار دينية ـ كما في قصة الذي قبل رأس عمر فأمر عمر أن يقبل رأسه.

(تقرير عام٦٨ هـ)

(١٥٠٦ ـ قوله: وشهادة أعيادهم)

لكن لو كان في شيء من هذا مصلحة لفعل ذلك. فإذا كان إنسان داعية ورأى أن أعيادهم تجمعهم فهذا يصلح. وكذلك عيادة المريض إذا كان سيدعوه إلى الله لعله يسلم، مثلما صنع النبي ﷺ.

وكثيراً ما تشتبه المصالح الدينية بالأغراض الشخصية، يزعمون أنها أغراض دينية وهي شخصية. (تقرير) .

(١٥٠٧ ـ قوله: ومن تعلية بنيان على مسلم إذا كان يعد جاراً له،

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 6، ص 253 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.