Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 6, halaman 254

  1. الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
  2. كتاب الجهاد
  3. باب عقد الذمة وأحكامها
  4. فصل فيما ينقض العهد

ولعل من أولى ما يحد به أربعين داراً، كما في الوقف على الجيران: يحد بأربعين.

(١٥٠٨ ـ ٢ ـ قوله: لا من مساواته)

إن قلت: لكن يقتضي المساواة، والله يقول: ( ﴿لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة﴾ (١) ﴿وما يستوي الأحياء ولا الأموات﴾ (٢) ﴿أو من كان ميتاً فأحييناه﴾ (٣) هذه دالة على أنهم لا سواء.

قيل: هذا إنما هو أخذ من العموم، وهو في أمور عادية خارجية، والذي في الحديث العلو " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه" (٤) وهذا ليس بعلو تام، فيمنع ما اتضح فيه العلو، والمساواة ليست كذلك، وهو علو نسبي لا ذاتي. (تقرير)

(١٥٠٩ ـ ٣ ـ قوله: ويمنعون من إظهار خمر)

الأشياء التي يرونها حلالاً في شرعهم لا يجاهرون بها، لما في ذلك من فشو المعاصي. وأيضاً فيه من الدعاية إلى المعاصي والفتنة في ذلك ما لا يخفى. ... (تقرير)

(١٥١٠ ـ منع الكفار من دخول حرم مكة، والإقامة فيه، وفي بقية أراضي الحجاز)

من محمد بن إبراهيم إلى معالي الأمين العام ... لرابطة العالم الإسلامي سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فبالإشارة إلى خطابكم رقم ٣١ ـ ٢ ـ ١ ـ ١ ـ ١ ـ ١٥٠٣ وتاريخ

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 6، ص 254 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.