Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 7, halaman 84

  1. الجزء السابع البيع
  2. كتاب البيع
  3. باب الخيار

الخيار منه ستة أشهر بألف وثمانمائة ريال. وهي دون نصف ثمن المثل، وصار المهدي يؤجرها ويستغل أجرتها من حين صدور عقد البيع سنة ١٣٧١هـ.

٢ ـ بعد تمام المدة تساكتوا فلم يكلم أحد منهم الآخر في فسخ البيع أو إمضائه بهذا الثمن أو بأكثر منه، واستمر المهدي على وضع يده على البيوت واستغلالها.

٣ ـ لما كان في سنة ١٣٧٤هـ قام المهدي يطلب تسجيل البيع فاعترض بعض شركاء مدني بأنهملم يوكلوه على البيع، ولم يأذنوا له ولم يرضوا ببيع بيوتهم بهذا الثمن، وهي تساوي خمسة آلاف بزعمهم، كما أن مدني نفسه اعترض وادعى بأن عقد البيع عقد صوري كتوثقة بالثمن، كما هو عادتهم في التوثقات والرهون ونحوها.

٤ ـ رفعت المعاملة إلى قاضي صبيا حمد المطلق الغفيلي فاستشكلها وذكر أن هذه من بيع الأمانات واعتقد أن فيه شبهة، وطلب إحالتها إلى محكمة جيزان لأن البيوت في جيزان، فامتنع قاضي جيزان من النظر فيها وأرجعها إلى قاضي صبيا.

٥ ـ صادف رجوعها حال غياب قاضي صبيا المذكور وكان وكيله أحمد البسام فنظر فيها وأصدر فيها الصك المرفق الذي لا يخلو من عدة ملاحظات. وخلاصته أنه أثبت البيع، ولم ينزع يد المهدي من البيوت، لكنه نظر إلى تشكي المدعين بالغبن ونقص الثمن عن ثمن المثل وأمر من يثمنه بواسطة رئيس محكمة جيزان، فثمن بأربعة آلاف ريال. وارتأى وكيل قاضي صبيا أن البيع لازم بما قومه به الأمناء. هذا خلاصة الصك ـ على ما فيه.

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 7، ص 84 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.