Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 7, halaman 115

  1. الجزء السابع البيع
  2. كتاب البيع
  3. باب الربا، والصرف

المنهى عنه. قال ذلك الفقير إلى الله تعالى محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(ص ـ ف ٤١٨ ـ ١ في ١٠/٢/١٣٨٤هـ)

(١٦٣٠ ـ قرض البنوك بفائدة)

(فتوى في الموضوع)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله حيدر حوذان سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء المرفوع إلينا منك بخصوص سؤالك عن " مسألتين":

"إحداهما ": أن يكون للإنسان أمانة من النقود مودعة لدى البنك مثلاً، ثم يسحب منها بالتدريج، وقد يزيد سحبه من البنك على ماله لديه، فإذا صار مديناً للبنك تقاضى البنك منه عمولة شهرية لقاء بقاء المبلغ في ذمته له. وتسأل عن حكم هذه "العمولة".

ونفيدك أن هذه " العمولة " حرام، وهي تشتمل على الربا الصريح المحرم شرعاً في كتاب الله تعالى، وعلى لسان رسوله ﷺ، قال الله تعالى: ﴿يمحق الله الربا ويربي الصدقات﴾ (١)

وقال تعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ (٢) وقال ابن مسعود ﵁: " لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه" إذا علموا ذلك (٣) ملعونون على لسان

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 7، ص 115 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.