Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 7, halaman 116

  1. الجزء السابع البيع
  2. كتاب البيع
  3. باب الربا، والصرف

محمد ﷺ إلى يوم القيامة، وقال ﷺ فيما رواه عبد الله بن حنظلة ﵁: " درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زينة" رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

وهذه العمولة تجمع بين " ربا الفضل" و " ربا النسيئة" وذلك أن البنك يسلم لعمليه مبلغاً من المال كألف ريال (١٠٠٠) مثلاً، وبعد مدة يستلم البنك المبلغ ومعه زيادته.

قربا الفضل في هذا أن البنك سلم لعميله ألف ريال واستلم منه أكثر مما سلمه.

وربا النسيئة أنه سلم ألفاً في الحال واستلم الألف ومعه زيادته بعد مدة.

يتضح هذا من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله ﷺ. ومنها ما رواه عبادة بن الصامت ﵁، عن النبي ﷺ قال: " الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد " رواه أحمد ومسلم، وما رواه أبو سعيد الخدري ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ قال قال رسول الله ﷺ: " لا تبيعوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء " رواه أحمد والبخاري.

وبما ذكرنا يتضح المقصود.

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 7، ص 116 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.