Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 7, halaman 124

  1. الجزء السابع البيع
  2. كتاب البيع
  3. باب الربا، والصرف

وقال العلامة ابن حجر الهيتمي في " الزواجر عن اقتراف الكبائر": الكبيرة الرابعة بعد المائتين القرض الذي يجر نفعاً، قال: وذكر هذه من الكبائر ظاهر، لأن ذلك في الحقيقة ربا كما مر في بابه، فجميع ما مر في الربا من الوعيد ـ يعني من الآيات والأحاديث التي ذكرها في الكلام على كبيرة الربا ـ يشمل فاعل ذلك فاعلمه.

يشير الهيثمي بقوله: كما مر في بابه إلى قوله في كبيرة الربا جـ١ ص١٨٠ بعد أن ذكر أنواع الربا الثلاثة: ربا النسا، وربا الفضل، وربا اليد قال: زاد المتولي نوعاً رابعاً وهو ربا القرض، لكنه في الحقيقة يرجع إلى ربا الفضل، لأنه الذي فيه شرط يجر نفعاً للمقرض، فكأنه أقرضه هذا الشيء بمثله مع زيادة ذلك النفع الذي عاد إليه.

وكل من هذه الأنواع الأربعة ـ يعني ربا النسا، وربا الفضل، وربا اليد، وربا القرض ـ حرام بالإجماع: بنص الآيات المذكورة والأحاديث الآتية، وما جاء في الربا من الوعيد الشامل لهذه الأنواع الأربعة.

٢ ـ من أدلة تحريم النفع المشترط في القرض ما رواه ابن ماجه في سننه في (باب القرض) قال: حدثنا هشام بن عمار، ثنا إسماعيل بن عياش، حدثني عتبة بن حميد الضبي، عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي، قال سألت أنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدى له؟ قال: قال رسول الله ﷺ: " إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه أو حمله على دابة فلا يركبها ولا يقبلها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك ".

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 7، ص 124 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.