Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 7, halaman 125

  1. الجزء السابع البيع
  2. كتاب البيع
  3. باب الربا، والصرف

رمز السيوطي لهذا الحديث في " الجامع الصغير " بعلامة الحسن (الحاء) وأقره المناوي على تحسينه، وقواه قبلهما شيخ الإسلام ابن تيمية في " إقامة الدليل على بطلان التحليل" وتلميذه العلامة ابن القيم في " إعلام الموقعين " ونكتفي بإيراد كلام ابن القيم هنا.

قال: قال شيخنا: هذا يحيى من رجال مسلم، وعتبة بن حميد معروف بالرواية عن الهنائي، قال أبو حاتم مع تشديده: هو صالح الحديث. وقال أحمد: ليس بالقوي. وإسماعيل بن عياش ثقة في حديثه عن الشاميين، ورواه سعيد في " سننه " عن إسماعيل، لكن قال: عن يزيد بن أبي إسحاق الهنائي، عن أنس، عن النبي ﷺ. وكذلك رواه البخاري في تاريخه عن يحيى بن يزيد الهنائي، عن أنس يرفعه " إذا أقرض أحدكم فلا يأخذ هدية" قال شيخنا: وأظنه هو ذاك انقلب اسمه. إنتهى كلام ابن القيم.

وقد استدل بهذا الحديث كثير من العلماء منهم البيهقي في " السنن الكبرى " في باب تحريم كل قرض جر نفعاً. وابن قدامة في " الم غني " والقرطبي في " تفسيره" والشاطبي في " الموافقات " وشيخ الإسلام ابن تيمية في "إقامة الدليل " على بطلان التحليل " وابن القيم في " إعلام الموقعين" و " تهذيب سنن أبي داود " و " إغاثة اللهفان ".

٣ ـ من أدلة تحريم النفع المشترط في القرض ما جاء عن أعيان الصحابة: عمر، وابنه عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن سلام، وأبي بن كعب، وابن عباس، وفضالة بن عبيد ﵃.

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 7، ص 125 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.