Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 7, halaman 126

  1. الجزء السابع البيع
  2. كتاب البيع
  3. باب الربا، والصرف

أما عمر بن الخطاب ﵁، فقد قال سحنون في " المدونة" في هدية المديان ص١٣٥ ج٩: قال ابن وهب، عن الحارث بن نبهان، عن أيوب، عن ابن سيرين: أن أبي بن كعب استسلف من عمر بن الخطاب عشرة آلاف درهم، فأهدى له هدية، فردها إليه عمر، فقال: إني قد علم أهل المدينة أني من أطيبهم ثمرة، أفرأيت إنما أهديت إليك من أجل مالك علي، أقبلها فلا حاجة لنا فيما منعك من طعامنا، فقبل عمر الهدية.

وقال عبد الرزاق في " مصنفه" في باب الرجل يهدي لمن أسلفه: عن الثوري، عن يونس بن عبيد، وخالد الحذاء، عن ابن سيرين: أن أبي بن كعب تسلف من عمر عشرة آلاف، فبعث إليه أبي من ثمرته وكان من أطيب أهل المدينة، وكانت ثمرته تبكر فردها عليه عمر، فقال له أُبي بن كعب: لا حاجة لي في شيء منعك ثمرتي، فقبلها عمر، وقال: إنما الربا على من أراد أن يربي أو ينسي.

ورواه البيهقي في (باب الربا على من أراد أن يربي أو ينسي) ، ورواه البيهقي في (باب كل قرض جر منفعة فهو ربا) من سننه الكبرى قال: أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنا أبو عمرو بن نجيد، أنا أبو مسلم، ثنا عبد الرحمن بن حماد، ثنا ابن عون، عن محمد بن سيرين (١) أن أُبي بن كعب أهدى إلى عمر بن الخطاب من

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 7، ص 126 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.