Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 7, halaman 132

  1. الجزء السابع البيع
  2. كتاب البيع
  3. باب الربا، والصرف

مرزوق التجيبي، عن فضالة بن عبيد صاحب النبي ﷺ أنه قال: كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا (١) .

الثالث " من أدلة تحريم النفع المشترط في عقد القرض " الإجماع" حكاه ابن المنذر، والباجي، وابن حزم، وابن قدامة، وابن حجر، والعيني، والهيثمي، وعلي بن سليمان المرداوي صاحب " الإنصاف".

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا (٢) .

وقال الباجي في " المنتقى": أما الشرط فلا خوف في منعه. وقال ابن حزم في " المحلى" جـ٨ ص٧٧: لا يحل أن يشترط رد أكثر

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 7، ص 132 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.