Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 7, halaman 133

  1. الجزء السابع البيع
  2. كتاب البيع
  3. باب الربا، والصرف

مما أخذ ولا أقل، وهو ربا مفسوخ، ولا يحل اشتراط رد أفضل مما أخذ، ولا أدنى، وهو ربا، ولا يجوز اشتراط نوع غير النوع الذي أخذ، ولا اشتراط أن يقضيه في موضع كذا، ولا اشتراط ضامن. أهـ.

نص المحلي، وقال في شرحه " المجلي": لا خلاف في بطلان هذه الشروط التي ذكرها في القروض.

وقال ابن قدامة في " المغني": كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف.

وقال الحافظ ابن حجر في (باب استقراض الإبل) في شرح حديث أبي هريرة في الرجل الذي تقاضى رسول الله ﷺ دينه فقضاه خيراً منه، وفيه " فإن خيركم أحسنكم قضاء".

قال: فيه جواز رد ما هو أفضل من المقترض، إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد فيحرم حينئذ اتفاقاً.

وقال العيني في"عمدة القارئ" في (باب وكالة الشاهد والغائب) في شرح حديث أبي هريرة المشار إليه آنفاً قال ص١٣٥ ج١٢: قد أجمع المسلمون نقلاً عن النبي ﷺ أن اشتراط الزيادة في السلف ربا. أهـ.

وقال ابن حجر الهيثمي في " الزواجر، عن اقتراف الكبائر " بعد ذكر أنواع الربا الأربعة: ربا النساء، وربا الفضل، وربا اليد، وربا القرض. قال: كل هذه الأنواع الأربعة حرام بالإجماع.

وقال العلامة علي بن سليمان المداوي في " الإنصاف ": أما شرط ما يجر نفعاً أو أن يقضيه خيراً منه فلا خلاف في أنه لا يجوز.

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 7، ص 133 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.