Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 7, halaman 177

  1. الجزء السابع البيع
  2. كتاب البيع
  3. باب الربا، والصرف

النجيل، والدبس كذلكن بل بطريق الأولى؛ فإنه يشترك في بيع بعضه ببعض أن يتحقق كيلا. ... (تقرير)

قوله: أو الخبز بالنشاء

النشاء: هو العجين. هذا ظاهره.

قوله: ولا بيع الهريسة. إلخ.

نوع من الحنطة، وهو يشبه اللقيمي، إلا أن اللقيمي يشلب ويجرش. (تقرير)

(١٦٤٦ - س: بيع نخلة خضرية تقدر بثلاثين بنخلة حلوة تقدر بعشرين.

جـ: - حرام، ولا فيه خلاف بين أحد. ... (تقرير)

(١٦٤٧ - مسألة خرص النخل، وقسمه بالخرص. فيه كلام لأهل العلم. وهو ليس حراماً. ... (تقرير) .

(١٦٤٨ - س: خرص النخل في القسمة مثل مقفرية تقدر بعشرين، وخضرية تقدر بأربعين؟

جـ: لا يجوز؛ لعدم التماثل.

(تقرير - أصول الأحكام)

(١٦٤٩ - التحديد بخمسة أوسق في العرايا)

قوله: فيما دون خمسة أوسق.

تحديده بخمسة أوسق لأجل أنه عادة حاجة الناس في ذلك الوقت، فإن كان للحاجة تقدر بقدرها. ... (تقرير)

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 7، ص 177 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.