Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 7, halaman 178

  1. الجزء السابع البيع
  2. كتاب البيع
  3. باب الربا، والصرف

(١٦٥٠ - قوله: ولا يباع ربوى بجنسه الخ.

واختار شيخ الإسلام جوازه بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره، أو يكون مع كل واحد منهما من غير جنسه.

والمنع مطلقاً هو الوجه، وهو الذي ينبغي، سدا لباب الربا فلو رخص متى يكون العوام يتقيدون بالشروط. ... (تقرير)

العجوة

يقال: له بقايا في المدينة، وكان أناس لهم مزيد من الخبرة يقولون إنه معدوم، وإنما يوجد شيء يقرب من العجوة، وليس عجوة يروجونه على الحجاج.

أقرب ما يشابه العجوة النبوت الحمر، والنبوت الحمر قيل: إنها العجوة. ... (تقرير)

(١٦٥١ - إذا قبض أرباحا ربوية تصدق بها)

"المسألة الخامسة": إذا سلمت بضاعة تبع شركة الأسمنت، واشتغلت الشركة في أموالها - فوردت مكائن، وأخذت مقاولات عمارات، وكسب أرباحاً من البنك، وقدموا لك بيان حسابك، ووجدت منه قسماً يختص بأرباح البنك وهي أرباح ربوية: فهل تقبضها وتجعلها مع ملك، أو تردها على البنك، أو تتصدق بها.

والجواب: هذه الزيادة التي أخذت مقابل أرباح البنك تتصدق بها. والله أعلم. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص-ف ١٣٥٤ في ١٧-٦-١٣٨٨هـ)

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 7، ص 178 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.