Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 7, halaman 183

  1. الجزء السابع البيع
  2. كتاب البيع
  3. باب الربا، والصرف
  4. فصل في ربا النسيئة

الربا؛ إذا نزل البدل منزلة المبدل، فلو لم يكن فيه إلا سد الذرايع لكفي. و "من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام " (١) والله أعلم. والسلام.

مفتي البلاد السعودية

(ص-ف ١٢٢٩ -١ في ٩-٥-١٣٨٥هـ)

(١٦٥٧ - هل يصح بيع النوى بالطعام نسيئة)

سئل الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف عن بيع العجم (وهو النوى) بالطعام نسيئة؟

فأجاب: أما بيع العجم بالطعام نسيئة فلا يصح، لكونه مكيلا؛ بناءً على المشهور عند أصحابنا الحنابلة - رحمه الله تعالى - من أن علة ربا الفضل في الطعام كالتمر ونحوه هي الكيل فقط. وأما عند من يجعل علة ربا الفضل في التمر ونحوه هي كونه مكيلا مطعوم آدمي كما هو اختيار الموفق والشيخ تقي الدين ومن يجعل العلة هي الطعم فقط ومن لا يعلل كالمانعين من القياس المخصصين الأعيان الواردة في حديث عبادة بالربا فلا بأس بذلك.

(الدرر - ٢ ص ٩٨)

(١٦٥٨- بيع السلعة بثمن مؤجل لا يعد من الربا)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي عبد الرحمن العامري

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن جواز بيع الرجل

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 7، ص 183 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.