Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 7, halaman 184

  1. الجزء السابع البيع
  2. كتاب البيع
  3. باب الربا، والصرف
  4. فصل في ربا النسيئة

السلعة التي تساوي عشرة حاضراً باثني عشر مؤجلاً، وهل يعد من الربا، أم لا؟

والجواب: الحمد لله. لا بأس بذلك، ولا يعد من الربا والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص-ف ٣١٦٩ - ١ في ١٠-٨-١٣٨٧هـ)

(١٦٥٩ - بيع الدين بالدين)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

نعيد إليكم المعاملة الواردة منكم برقم ٧٣٤٠ في ٢٩-١٠-٧٧هـ المختصة بدعوى ناصر الفائز ضد محمد بن سليمان.

ونفيدكم أنه بدراسة أوراق المعاملة وجد من بينها ورقة منقولة من سجل الضبط بمحكمة الظهران وهي برقم ٢١٤ في ٧-٨-٧١هـ وبإملاء القاضي سابقاً بالظهران عبد الله بن عبد العزيز المبارك، كما وجد من بينها قرار صادر من القاضي المذكور وبرقم ١١٥٨ في ٩-٩-٧١هـ كما جرى الإطلاع على السند الذي بيد محمد بن سليمان المشار إليه في قرار فضيلة الشيخ محمد العودة برقم ١٤٧٤ في ١٥-١٠-٧٧هـ.

وبعد تأمل جميع ما تقدمت الإشارة إليه ظهر لنا أن حقيقة الصلح الذي جرى بين الخصمين هو أن ناصر التزم لمحمد بدراهم في ذمته عن النصف الذي يخص محمد من الدراهم التي لهما في ذمة الناس

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 7، ص 184 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.