Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 7, halaman 210

  1. الجزء السابع البيع
  2. كتاب البيع
  3. باب القرض

(١٧٠٦ - دلال يقرض صاحب المال المباع)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صالح بن عمير ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: -

فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك، المتضمن أنك تقرض من تتولى بيع ماشيته المباعة بواسطتك حتى تستكمل قرضك. وتذكر أنك تتخذ هذه الطريقة لترغيب الجالبين وإيثارهم إياك دون غيرك.

والجواب: الحمد لله. لاشك أن أصل مشروعية القرض واستجبابه التقرب إلى الله في تفريج كرب المحتاجين، وهذا القرض ليس مقصداً من مقاصدك في الاقراض، وإنما غرضك جر منفعة لذاتك. وحيث أن هذه المنفعة لا تنقص المفترض شيئاً من ماله فغاية ما في الأمر الكراهة. والسلام عليكم.

(ص-ف ١٦٨١ في ٥-٩-١٣٨٢هـ)

(١٧٠٧ - لابد من اتحاد المالين في الحوالة (السفتجة))

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ صالح بن مطلق قاضي الحفر سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلى كتابكم المكرم، المتضمن السؤال عن المسألتين الآتي بيانهما:

١- الذي يصرف الريال العربي ثمانين ريالا بمائة روبية، أحياناً تكون الثمانين فضة، وأحياناً ورق سعودي، ثم يحول راعي الروبيات بها في الكويت: هل يصح ذلك، أم لا؟

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 7، ص 210 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.