Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 7, halaman 211

  1. الجزء السابع البيع
  2. كتاب البيع
  3. باب القرض

٢- الذي يحول عليه التجار الأمول فيباشرها ويسلم جمركها، ويشترط عليهم ربالين في المائة التي يسلفهم إياها جمرك؟

٣\والجواب عن "المسألة الأولى": لا يجوز ذلك، لكون هذه المسألة هي مسألة "السفتجه" ويقال لها: "النقلاء" ولابد فيهامن اتحاد المال المحول به والمال المحول عليه في الجنس والقدر.

أما مسألة أخذ وكيل الأموال عن ما يقرضه أربابها ربالين في كل مائة بدل قرض أربابها ذلك للجمرك فغير جائز. وفي الحديث: "كل قرض جر نفعاً هو ربا" وسواء كان الريالان في مقابلة قرض المائة، أو في مقابلتها ومقابلة تخليص ما تؤخذ عليه المائة من الجمرك.

وأما إن كانت الريالان في مقابلة تخليص ماله في الجمرك فقط. فالظاهر أن هذا يصح؛ لأنه جعله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ... (ص-ف١٨٩ في ٢١-٤-١٣٧٥هـ)

(١٧٠٨- منع أخذ العمولة على الحوالة (السفتجه))

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الأخ الشيخ قاسم بن علي بن قاسم الثاني

سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: -

فقد وصل إلينا كتابك المتضمن الاستفتاء عن المسائل الآتية:

"المسألة الأولى" عن حكم ما يأخذه البنك على عميله عندما يحول له دراهم من بلد إلى بلد. هل يجوز مثل هذا ويعتبر كالأجرة أو يمنع لما فيه من الزيادة خشية الوقوع في الربا.

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 7، ص 211 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.