Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 1, halaman 194

  1. الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
  2. القسم الثاني وحدانية الالهية
  3. الغلو في الآثار

واستعمال الصور في بيوت الله أَشد تحريمًا وأَغلظ جرمًا، وأما استعمالها أَو حملها حال أداء الصلاة فهو أَشد جرأَة والعياذ بالله.

ثم ان العلماء ﵏ فصلوا فيما إذا ابتلي الإنسان بشيء فيه صور، وقالوا إذا كان بحالة تهان فيها الصورة كأَن تكون في بساط ونحوه مما يطرح على الأَرض ويداس ففي مثل هذه الحال رخصوا فيه للحاجة، ولما ورد في هذا الباب (١) ولأَن الصور تهان بوضعها على الأَرض ودوسها بالأَقدام.

مفتي البلاد السعودية

(ص-ف١٢٢١-١ في ٢٥-٥-١٣٨٥هـ)

(١٠٩- ادخال الصحف التي فيها صور النساء الكاشفات العاريات البيوت هل هو جائز أَم لا وهل صاحب المنزل يرتكب جريمة)

وجواب المسألة الخامسة (٢) : لا يجوز إدخال البيوت الصحف المذكورة في السؤال، وفاعل ذلك مرتكب جريمة.

(ص-ف-٦٠٨ في ١٧-٨-١٣٧٦هـ) .

(١١٠- س: هل قوله ((لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة ولا كلب)) عام تدخل فيه الحفظة أَم لا؟)

ج: - الظاهر أَنهم لا يدخلون فيه. ... (تقرير)

(١١١- س: الكتاب الذي فيه الصور؟)

ج: - يجب طمس الصور إذا لم تكن مقصودة مثل الجارية

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 1، ص 194 (SanadKitab #8476, hlm. urut 188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.