Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 1, halaman 195

  1. الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
  2. القسم الثاني وحدانية الالهية
  3. الغلو في الآثار

المغنية تقوم ساذجة، وان كانت تزيد في ثمنه لا يجوز أَخذ الثمن عنها. فإذا كان يساوي ثلاثة بالصور وبدونها بريالين فلا يجوز أَخذ زائد عن الريالين. ... (تقرير) .

(١١٢- سئل عن اقتناء المنجد مع ما فيه من الصور؟)

ج: - يتتبع الصور التي فيه ويطمسها ويستعمله. ... (تقرير) (١) .

(١١٣- س: إذا كانت الصور في فرش؟)

ج: - ليست مقصودة، إلا أَن كانت الصورة تزيد في الثمن فإذا باعها فيلغى الثمن الزائد. لأَن الزيادة في مقابلة الحرام كالأَمة المغنية.

فإذا كانت في فراش فتغطى بشيء، ويكفي فيها إذا كانت في فراش نفيس أَن تقطع الرقبة، فإذا قطعت بشيء بمقدار خط قليل بمقدار الرقبة فهذا يكفي وإن كانت موجودة. إذا وجد منظر كأنه مذبوح فهذا إهانة لها كالجلوس على الفرش، ولهذا نجد الصور اليوم للمعظمين لو يبصق عليها غار من هي عنده.

(تقرير) (٢) .

(حماية المصطفى لحمى التوحيد)

(١١٤- س: سيدنا محمد؟)

ج: - للعلماء فيها كلام. والصحيح أَنه لا محذور فيها، لكن

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 1، ص 195 (SanadKitab #8476, hlm. urut 189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.