Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 8, halaman 92

  1. الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
  2. باب الإجارة

وأهل السبالة الآن يبطلون بالأضحية كل سنة من غلة النخل والأثل وأجرة البيت، والمتولي على العقار ممتنع من تسليم شيء سوى أجرة الأرض إذا زرعت , حيث أَن العمل السابق جار على هذا وتذكرون أَنه حصل لديكم إشكال في المسألة، وتطلبون إرشادنا.

ونفيدكم أَن هذه الأشياء المحدثة في أرض السبالة من بيت ونخل وأَثل هي ضرب من ضروب استغلال الأرض، فيلزم القائم على هذا العقار أَن يسلم الأضحية لمستحقها. وبالله التوفيق. والسلام.

مفتي الديار السعودية

(ص-ف٢٤٤٠-١ في ٣-٦-١٣٨٧هـ)

(١٩٢٠- قوله: وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع. إلخ.

ثم هذه المذكورات هي كالأشياء الأخرى التي تختلف بالعرف والعادة، إذا كان شيء معروف فإنه أبلغ من الشرط، وإن شرط شرط تعيين، وإذا لم يكن قول ولا عادة فيرجع إلى الأصل فتكون على المؤجر. فالعرف له محل عظيم ما لم يصادف منعاً شرعياً.

(تقرير)

(١٩٢١- تحديد أجور العقار)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي

وزير الداخلية ... حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنشير إلى التعميم البرقي المعطى لنا صورة منه برقم ١٢٩ وتاريخ ٣-١١-٨٤هـ بخصوص تحديد أُجور العقار بالمملكة، كما نشير إلى ما لحق به من سموكم برقياً بعدد ٤٤١٩ وتاريخ ٧-٤-٨٤هـ بشأن ما رفعه صالح حسينه على حسين بن بيشة، وبرقم ٥٩٦٤

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 8، ص 92 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.