Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 8, halaman 93

  1. الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
  2. باب الإجارة

وتاريخ ١٦-٧-٨٤هـ حول ما رفعه إبراهيم المحمد الوتيد من الرياض وكذا صورة البرقية الواردة من الوزارة بعدد٢٠٩٦٢ وتاريخ٢٥-١٢-٨٤هـ حول ما أبرق به أديب صقر من المدينة.

ونشعر سموكم أَن تدخل الحكومة وفقها الله في تحديد الأجور لا يسوغ شرعاً؛ بل قواعد الشريعة المطهرة والنصوص الشرعية تدل على تحريمه؛ لأن منع الناس من حرية التصرف في أموالهم، وإلزامهم بأن يؤجروا عقاراتهم بأجرة لا يرضونها. والنبي ﷺ يقول: "لا يَحِلُّ مَالُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ إلاَّ بِطِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ" (١) وقد ذكر العلماء ﵏ أن الإجازة نوع من البيع؛ لأنها تمليك من كل واحد من المتقاعدين لصاحبه، إلا أنها تتعلق ببيع المنافع فقط. ومن المعلوم شرعاً أن من شروط البيع التراضي؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَة عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) (٢) . وفي الحديث المروي عن النبي ﷺ أنه قال: (إنما البيع عن تراض) رواه البيهقي، فإن كان أحد المتعاقدين مكرهاً لم يصح، لفقد شرط من شروطه.

وحينئذ فإلزام الناس بتحديد أجور عقاراتهم بأجرة العام الماضي ظلم وإكراه غير حق، لن الأجرة تزيد لقلة المساكن، أو لتزايد السكان، أو لغير ذلك من الأسباب، والحكومة ليس لها -إن شاء الله هدف إلا العدل وتحكيم الشرع، لأن دستورها هو كتاب الله وسنة رسوله ﷺ. ولا يخفى أن لأموال المؤجرين من الحرمة

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 8، ص 93 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.