Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 8, halaman 138

  1. الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
  2. باب العارية

(باب العارية)

(١٩٦٩ ـ قوله: وأمة شابة لغير امرأة أو محرم)

كالرضاع، لكن الرضاع ينبغي أن ينظر فيه لأن الرضيع ليس عنده ما عند غيره إذا صار غير مأمون، وكذلك لو كان صهراً معروفاً بالشر في لحمته لا يحل، وكذلك النسب لو خيف. (تقرير)

(١٩٧٠ ـ قوله: وحيث ضمنها المستعير فبقيمتها. إلخ. وعلى ما اختاره الشيخ أن الضمان بالمثل، وهو الراجح في الدليل فيكون هنا كذلك، ويدل عليه قصة القصعة وفيه "وإناءٌ بإناء" (١) وهي ليست من المثليات الاصطلاحية. (تقرير)

(١٩٧١ ـ إذا أعطي شخص منزلاً ينزله في حياته)

"الثانية" سؤالك إذا أعطي شخص منزلاً ينزله في حياته فما دام محتاجاً للسكنى هل يجوز له أن يتصرف فيه ببيع أو إجارة أو رهن أو إسكان أو نحو ذلك إلا بإذن صاحبه.

(ص ـ ف ١١٥٢ في ٢٠/٥/١٣٨٨هـ)

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 8، ص 138 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.