Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 8, halaman 139

  1. الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
  2. باب الغصب

(باب الغصب)

(١٩٧٢ ـ قوله: ولا يلزم رد جلد ميتة)

أما على القول الصحيح إذا غصبه مدبوغاً فهو مال له أحكام المال. (تقرير)

(١٩٧٣ ـ إذا كان التحليل يعرضها للتلف أو النقص عوض قبله)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا بالمنطقة الغربية (المحترم)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

نشير إلى المعاملة الدائرة بشأن مخلفات المتوفي بالحجر الصحي بجدة (رجا بن طالع) الرويلي المنتهية بخطابكم لنا رقم ١٢٢١٥ في ١٨/٨/٨٠هـ وأن المذكور كان مصاباً بالسل الرئوي. الخ.

ونفيدكم بأن المخلفات ذات القيمة إذا كانت تتعرض للتلف بعد الغلي أو يحصل عليها نقص فلا يجوز ذلك إلا بعد تعويض أصحابها من قبل وزارة الصحة، وكذلك الأشياء التي يراد إتلافها إذا كان فيها ما ينفع به (١) فلابد من التعويض عنه حيث "لا يحل مال أمرئ مسلم إلا بطيب خاطر منه " كما ورد الحديث بذلك (٢) .

(١٩٧٤ ـ غرامة ما أتلف بدعوى غش لم تثبت)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 8، ص 139 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.