Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 8, halaman 156

  1. الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
  2. باب الغصب
  3. فصل في تصرفات الغاصب الحكمية

لا يؤدي إلا دية من تحقق أن موته بجناية أحد لكن خفي ذلك الجاني ولا تحققت عينه. وما سوى ذلك لا يؤدى له دية من بيت المال، نظير الميت حتف أنفه. والله يحفظكم ويتولاكم.

رئيس القضاة

(ص ـ ق ١٢٢ في ٧/٤/١٣٧٨هـ

(١٩٩٢ ـ اذا مال حائطه ولم يهدمه

(١٩٩٢ ـ وإذا علم أنه في مهلكه

(١٩٩٢ ـ أو كان معه ماء فلم يسقه

قوله: وإن مال حائطه ولم يهدمه حتى أتلف شيئاً لم يضمنه، لأن الميل حادث، والسقوط بغير فعله.

كل سبب هلكة يمكن الانقاذ منه ولا يفعل فإنه لا يجوز له.

لكن لا يضمن، مثل ما لو كان حريق يمكن أن يخلص منه هذا الذي ألم به، لكن لا يضمن ذلك التالف، أو علم أنه في مهلكة وقصر أن يمده ويذهب إليه فإنه لا يضمنه، لأنه ليس بفعله وكونه يساعده شيء، وكونه يضمن شيء آخر.

وهذا والله أعلم بخلاف من معه الماء في المفازة ثم يأتيه العطشان فلا يسقيه فيموت فقد يضمن، روي هذا عن عمر (١) والفرق أن هذا حال بينه وبينه، والآخر ترك ما ينقذه، فمنعه بالذات من الشرب هو سبب تلفه، بخلاف المسألة الأولى.

وتعليلهم بكون الميل حادث يظهر أنه لو بناء مائلاً ثم سقط. ضمن، صرحوا به في غيره.

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 8، ص 156 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.