Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 8, halaman 157

  1. الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
  2. باب الغصب
  3. فصل في تصرفات الغاصب الحكمية

وظاهر عبارتهم الاطلاق. ويمكن لو فرق مفرق وقال: إذا أمكن نقضه وأبقاه مدة وهو قادر. فإن ف رق فهو وجيه. (تقرير)

(١٩٩٢ ـ قوله: وما أتلفت البهيمة من الزرع والشجر وغيرهما.

كالثمر، والثياب، والأوراق، والكتب، أو غير ذلك.

قوله: إلا أن ترسل نهاراً بقرب ما تتلفه عادة.

فإن صاحبها يضمن لا فرق بينما تتلفه بالليل والنهار، وذلك لوجود تقصير من صاحب الماشية أو التعدي، فإذا أطلقها من غير راع والعادة أنها ترتع فيه ضمن، والعادة هنا لا تكاد تختلف.

(تقرير)

(١٩٩٣ ـ ما يفعله كثير من الناس هنا)

قوله: وإن طرد دابة من زرعه لم يضمن.

الطرد جارية العادة أنه لا يمشيها بل يركضها، فإذا فعل ما هو معروف في طردها فعثرت وانكسرت فإنه لا يضمن. والمقيدة لا يفك قيدها (١) يحل القيد ثم يقيدها ثانية.

شيء يفعله كثير من الناس وهو أنه إذا أمسكها في حرثه يعمد ويحسبها في حجيرة المواشي عنده، وصاحبها في طلبها ولا يعلم، وقد تمكث يومين أو ثلاثة ما أطعمها، فهذا ظلم من ناحية تركها جائعة، ومن ناحية تخفيتها على صاحبها.

(تقرير)

(١٩٩٤ ـ س: لو اصابها مرض في محله يغرم؟

جـ: نعم ليس له أن يمسكها أما إذا عرف من هي له وأدخلها مخافة الضياع وأرسل إلى صاحبها فلا ضمان.

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 8، ص 157 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.