Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 8, halaman 189

  1. الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
  2. باب الشفعة

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن إنسان أخرج ثلثه.. وجعله في دكان له، فكان الثلث بمقدار نصف الدكان، وباقيه ... ، ثم أوقفت أمه ميراثها من نصف الدكان الباقي وهو ثلث النصف، وصار للعصبة الثلثان الباقيان من هذا النصف وهما ثلث كامل الدكان، ثم باع أحدهما نصيبه منه على وكيل السبالة لضيفه إلى السبالة، فقام الصاحب الآخر فشفع به على المشتري.

وتسأل: هل تثبت له الشفعة، أم لا؟

والجواب: إذا ثبت لديكم أن وكيل الوقف إنما اشترى هذا الشقص للوقف وأضاف إليه، فالمنصوص في مثل هذا أن لا شفعة في هذا الشقص المبيع. والله أعلم (١) .

مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ١٦٠٤ -١ في ١١/٦/١٣٨٦هـ)

(٢٠٣٨ ـ هل للرافضة شفعة على المسلمين)

"المسألة السابعة" هل للرافضة شفعة على المسلمين، أم لا؟

الجواب: مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن لا شفعة لكافر على مسلم، سواء كان كافراً كفراً أصيلاً، أو مرتداً، أو داعية إلى بدعة.

ورافضة هذه الازمان مرتدون عبدة أوثان فيدخلون في هذا الحكم. لكن إذا ألزموا بالإسلام والتزموه وتركوا الشرك ظاهراً فالظاهر أن حكمهم حكم المنافقين، وهو غير خاف على السائل.

(اهـ من أسئلة الشيخ عبد الله بن دهيش لسماحة الشيخ محمد ﵀.

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 8، ص 189 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.