Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 8, halaman 190

  1. الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
  2. باب الشفعة

٢٠٣٩- لا تسقط الشفعة بموت المشتري

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ المكرم قاضي محكمة المبرز

محمد بن عبد القادر ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فنشير إلى الخطاب الصادر لك منا برقم ١٥٣٢ وتاريخ ٢٩-١١-٧٩هـ المتضمن إفتاءك بسقوط الشفة بموت المشتري وأيلولة المبيع إلى وارثه.

ونشعرك أنه بعد تأمل المسألة ومراجعة بعض كلام أصحاب الإمام أحمد رحمهم اله الذي لم نراجعه إذ ذاك اتضح أن الشفة لا تسقط بموت المشتري، كما صرح بذلك في (الغاية) حيث قال بعد ذكر التصرفات المسقطة من وقف ونحه: لا برهن، وإجارة وينفسخان بأخذه، ولا بانتقال لوارث أو بيت مال. اهـ.

وأيضاً فإن ما ذكره الأصحاب ﵏ من أن الشفعة لا تسشقط بالوصية أن أخذ الشفيع قبل قبول الموصى له يدل على ما ذكرناه، ومن المعلوم ان القبول هنالا يكون معتبراً إلابعد الموت ولو كان موت المشتري مسقطاً للشفعة لم يتوقف بطلانها على قبول الموصى له قبل أخذ الشفيع.

وحيث الحال ما ذكر فقد سحبنا الصك الذي بيد عبد العزيز بن سليمان بن عفالق الصادر منكم في قضيته مع محمد بن داعج برقم ٦٢ وتاريخ ٢٧-٢-١٣٧٩هـ لأنكم بنيتموه على تلك الفتوى وأدرجتم نصها فيه، ويتعين عليكم التهميش عليه في السجل بعدم اعتباره، وعلى قيد الفتوى لديكم. والله يحفظكم. والسلام.

رئيس القضاة

(ص-ق٣٩٤ في ١١-٥-١٣٨٠هـ)

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 8، ص 190 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.