Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 9, halaman 183

  1. الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
  2. كتاب الوقف
  3. فصل والوقف عقد لازم

(٢٤٦١ - صرف انقاض مسجد لاتصلح للاستعمال إلى الامام) (برقية)

صاحب الجلالة الملك المعظم ... ايده الله

ج ١٧٦٩٩ في ١٢/١١/ ٧٨ بشأن أنقاض مسجد (جامع ضرما) فإذا كانت بالصفة التي نوهت عنها برقية جلالتكم من كونها عدمانه ولاتصلح للاستعمال، ورايتم جلالتكم اعطاءها مطوع المسجد ابراهيم بن غانم فنرجو أن لاباس في ذلك. تولاكم الله بتوفيقه.

محمد بن ابراهيم

(٣٣٢٣ في ١٢/١١/ ١٣٧٨)

(٢٤٦٢: قوله: ومافضل عن حاجته ـ المسجد ـ جاز صرفه إلى مسجد آخر، والصدقة به على فقراء المسلمين

صرفه إلى مسجد آخر أولى، مالم تكن شدة حاجة مسغية فقد يكون غير جنسه أولى. والفقراء هنا هم المحاويج، فيشمل المساكين (تقرير)

(٢٤٦٣ _ بيع كسوة الكعبة)

قوله: لأن شيبة بن عثمان الجمحي كان يتصدق بخلقان الكعبة الخ.

لكن هنا بلوى بخلقان الكبعة ـ هم الخرافيون يقطع قطعاً ويتمسح به أهل الأمصار النائية، وبعضهم يجعله معه في قبره، وهذا من الشرك.

وفيه أنا تتشوف إلى أن تختص به لقصد أن يبيعوه هذا البيع إما بدعوى أن لهم الحجابة. وفي هذه السنة قام فيها طالب يدعى أن له حق في خلقانها، وحصل استفتاء، واجتمع للجواب عنه، وكتب في ذلك جواب كاف شاف بالنسبة إلى سد باب الخرافيين (١) وإذا اردت معرفة هذا وجنس الآثار المتعلقة بخلقان الكعبة، وجنس قول السلف فيها فهو في " كتاب القرى " وهذا الصنيع الذي صنعه الجحمي بعد ماتكدست عنده سنوات، واتي على بعضها الخراب، فأفتى بتفريقها.

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 9، ص 183 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.