Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 9, halaman 184

  1. الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
  2. كتاب الوقف
  3. فصل والوقف عقد لازم

(٢٤٦٤ ـ قوله: ولانه مال الله تعالى لم يبق له مصرف فصرف إلى المساكين.

يعني الفاضل عن المساجد، والفاضل عن كسوة الكعبة. لكن بهذا الشرط الذي يأخذونه ويبيعونه على الخرافيين للشرك به لايجوز إعطاؤه. (تقرير)

(٢٤٦٥ - وتوزيعها عطايا)

لكن مما يفعل الآن أنها توزع عطايا، ثم يبعونها أوزاعاً، ثم إنه يأخذها الجهلة للغلو والتمسح بها، وهذا من وسائل الشرك.

فسيرة السلف أنهم يتصدقون بها على الفقراء، ويستدفئون بها عن البرد، فأولئك في واد، وهؤلاء في واد (تقرير)

(٢٤٦٦ ـ صرف بعض غلال أوقاف المساجد على الفقراء من نسل الواقفين) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محاكم منطقة جازان ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

بالاشارة إلى خطابكم رقم ١٤٥٤ /١ وتاريخ ٢/٥/ ٨٩ ومشفوعاته بخصوص المرأة مريم بنت علي دلاك وبناتها، وطلبها إعطاءها قدر حاجتها وحاجة بناتها من غلال أوقاف أسلافها الموقفة على مساجد في تلك الجهات، المشتملة على خطاب فضيلة قاضي الدرب رقم ١٦٨ وتاريخ ٢٣/٤/ ٨٩، المتضمن أنه جرى البحث على وثائق هذه الأوقاف فاتضح أنها قد تلفت إبادن دخول الحكم السعودي هذه المنطقة، وأن المستدعية مريم بنت دلاك وبناتها من نسل الواقفين، وعلى خطاب فضيلته رقم ٦٨٢ وتاريخ ٢٦/١٢/ ٨٩ المتضمن أنما ذكرته المستدعية مريم من الفقر والحاجة والعمى فيها وفي بناتها صحيح وثابت.

وعليه فلا بأس أن تعطى من غلال هذه الأوقاف مايكفيها ويكفي بناتها إن لم يكن لها ولبناتها مايغنيهما عنها، فان كان لهن دخل لايكفيهم فيعطين من الغلال مايسد كفايتهن.

ونعيد إليكم كامل أوراق المسألة لاكمال لازمها. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص / ف ١٢٤٨ في ٢٢/٦/ ١٣٨٩هـ)

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 9، ص 184 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.