Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 9, halaman 260

  1. الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
  2. كتاب الفرائض
  3. باب ذوي الأرحام

(٢٥٩١ ـ المشركة)

قوله: ويسقطون في " الحمارية)

وهذا هو الجاري على الأصول، وهو الصواب الذي لا ينبغي أن يعدل عنه ... قوله " فأولي رجلي ذكر) (١) .

نقول ما بقي شيء.

وهذا هو مذهب أحمد وطائفة من أهل العلم.

ظاهر القرآن والسنة والاعتبار مع هؤلاء.

والمنقصين مالهم حجة إلا قولهم أبونا حمار، فيقال لهم لو كان أخت شقيقة وأخت لأم فهل ترضى أن تزاحمها التي للأب؟! .

(تقرير)

(٢٥٩٢ ـ قد سئلت عن ما إذا مات رجل وخلف أخاه من أمه فقط، وعمات، وبنات عمات، ولم يخلف عاصباً أبداً.

فأفتيت بأن جميع المال لأخي الميت من أمه فقط سدسه فرض والبقية رد، ولا شيء للعمات، ولا لبنات العمات، لأنهن ذوات أرحام، ولا ميراث لذوي الأرحام أبداً مع وجود أحد من العصبة أوذي الفروض الأقارب. قاله ممليه الفقير إلى عفو ربه محمد بن ابراهيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(ص / م في ٣٠/١٠/١٣٧٦)

(باب ذوي الأرحام)

(٢٥٩٣ ـ المذاهب في توريثهم)

من محمد بن ابراهيم إلىحضرة المكرم عبد الرحمن بن صديق بن مهلهل المدني ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 9، ص 260 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.