Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 9, halaman 261

  1. الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
  2. كتاب الفرائض
  3. باب ذوي الأرحام

وردنا كتابك تسأل فيه بما نصه:

توفي رجل يدعى أحمد شقافه عن: زوجة سرة بنت صديق، وخالته فاطمة بنت محمد، وأولاد أخته فاطمة وهم زين العابدين وحفصه، وأولاد أخته روضة وهم سالم بن أسعد، وخديجة، وعائشة، وفاطمة. وتطلب بيان من تئول إليه تركة المتوفي.

والجواب: الحمد لله. يظهر من السؤال أن ليس لهذا المتوفي وارث لا صاحب فرض ولا صاحب تعصيب، لا بالقرابة ولا بالولاء، وأن المسألة من مسائل ذوي الارحام، وأنت لم تبين عن أختي المتوفي فاطمة وروضة هل هما شقيقتان، أو لأب، أو لأم، أو متفرقتان؟ .

وإن كان الذي يغلب على الظن أنهما ليستا بأختين لأم. فاذا كانتا لغير أم، بل كانتا شقيقتين، أو لأب ـ فالمسألة تصح من أربعين، للزوجة ربع جميع المال عشرة، ولخالة المتوفي فاطمه ستة هي نصيب أم الميت، ولزين العابدين وأخته حفصة نصيب أمهما فاطمة وهو اثنا عشر أنصافاً بينهما. ولسالم وأخواته الثلاثة نصيب أمهم روضه وهو اثنا عشر سهماً أرباعاً، لا يفضل ذكر ذوي الأرحام على أنثاهم.

وتوريث ذوي الأرحام هو مذهب الامام أبي حنيفة رحمة الله عليه، ومذهب الامام أحمد ﵀، وثاني قولي الامام الشافعي ﵀، ودليل توريثهم قول النبي ﷺ: " الخال وارث من لا وارث له" (١) والله أعلم. وصلى الله عليه وسلم وآله وصحبه.

(ص / ف ١٣٣ في ١٤ / ٣/ ١٣٧٥) .

(٢٥٩٤: الراجح أنهم يرثون بالتنزيل)

ثم هذا الباب في مسائله بعض الغموض، وليست من النوادر، بل هي تقع كثيراً ويحتاج طالب العلم أن يعطيه من البال أكثر.

(تقرير)

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 9، ص 261 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.