Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 10, halaman 15

  1. الجزء العاشر النكاح
  2. كتاب النكاح
  3. الزواج المبكر

الأمن العام بخطابكم رقم ٦٠٠٨ وتاريخ ٢-٥-١٣٨٦هـ لاعتماد موجبه حرفياً، وأن هذا هو الإجراء المتبع في الوقت الحاضر.

لقد اطلعنا على ما ذكر، غير أن هناك فرقاً بين الكشف على عورة المرأة والغلام للعلاج ونحوه وبين الكشف عليهما لوجود تهمة أخلاقية، فإن الكشف عليهما للتهمة لا يسوغ إلا إذا اقتضت المصلحة الشرعية التي يقررها القاضي، لأن مجرد وجود مثل هذا لا يدين المتهم بمفرده إذا أنكر. أما إذا كان الكشف لعلاج ونحوه فهذا هو الذي يسوغ إذا اقتضته المصلحة الطبية، غير أنه يلاحظ أن لا يكشف الطبيب الرجل على عورة المرأة إلا بحضور محرم ونحوه بما بيناه بخطابنا السابق رقم ٤٣٠ وتاريخ ٢٤-٣-١٣٨٠هـ. والسلام عليكم.

مفتي البلاد السعودية

(ص-ف ٣٥٥١-١ في ١٠-٩-١٣٨٧هـ)

ومعرفة البكارة والثيوبه

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فبالإشارة إلى خطابكم المرفق رقم ١٣٣٣٨ وتاريخ ١٩-٩-١٣٨٠هـ المعطوف على ما وردكم من رئيس محكمة أبها برقم ٤٦٢٩ وتاريخ ٧-٦-١٣٨٠هـ المشفوع به مذكرة قاضي النماص رقم ٦٦٨ في ٢٥-٨-١٣٨٠هـ حول قيام الأطباء بالكشف على عورات النساء وما أشار إليه قاضي النماص من أن

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 10، ص 15 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.