Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 10, halaman 16

  1. الجزء العاشر النكاح
  2. كتاب النكاح
  3. الزواج المبكر

العمل عندهم في حال معرفة البكارة والثيوبه وما في معناهما أن يكون الكشف بواسطة نساء ثقات. أما القضايا الجنائية فليس عندهم نساء يعرفن أنواع الجراحات فيجري الكشف على مواضع جراحات النساء بواسطة مقدر الشجاج بحضور محرم للمرأة المضروبة، وذلك لأجل الضرورة كما يجوز النظر إلى وجهها لمعرفتها للشهادة عليها وللمعالجة. اهـ.

وبتأمل ما ذكره قاضي النماص لم نر به بأساً، وقد صرح الأصحاب بمعناه في أول (كتاب النكاح) كما في الإقناع والمنتهي وغيرهما من كتب الفقه، لكن عليه أن يستر منها ما عدى موضع الحاجة، لبقائه عل الأصل في تحريم النظر إليه، والسلام عليكم (١) .

(ص - ف ١٧٣٠ في ٢٥-١١-١٣٨٠) .

حكم النظر إلى غير المخطوبة بقصد أو بغير قصد

وأما السؤال عن النظر إلى النساء المتبرجات: بقصد، أو بغير قصد؟

فالجواب عنه: أن النظر بقصد لا يجوز، لقوله تعالى: ﴿قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون) (٢) وقد جعل الله ﷾ العين مرآة القلب، فإذا غض العبد بصره غض القلب

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 10، ص 16 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.