Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 10, halaman 33

  1. الجزء العاشر النكاح
  2. كتاب النكاح
  3. الزواج المبكر

(الثاني) : من المقصود بقوله تعالى: ﴿أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال﴾ (١) ؟

والجواب: أما المراد بقوله: (أو نسائهن) فقد اختلف فيه المفسرون على قولين:

الأول: أن المراد بالنساء المسلمات، ويدخل في هذه الإماء المؤمنات، ويخرج منه نساء المشركين من أهل الذمة وغيرهم، فلا يحل لامرأة مؤمنة أن تكشف شيئاً من بدنها بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون أمة لها، فلذلك قوله تعالى: ﴿أو ما ملكت أيمانههن﴾ وقال ابن عباس ﵄: لا يحل لمسلمة أن تراها يهودية أو نصرانية لئلا تصفها لزوجها. وأخرج عبد ابن حميد وابن المنذر في تفسيرهما من طريق الكلبي عن أبي صالح، عن ابن عباس (أو نسائهن) قال: هن المسلمات لا تبدين ليهودية أو نصرانية- وهو النحر والقرط والوشاح وما حوله.

وروى سعيد بن منصور في سننه وابن المنذر في تفسيره والبيهقي في سننه عن مجاهد، قال، لا تضع المرأة خمارها أي لا تكون قابلة عند مشركة، ولا تقبلها، لأن الله تعالى يقول (أو نسائهن) فلسن من نسائهن. وروى سعيد بن منصور والبيهقي في سننهما وابن المنذر في تفسيره بأسانيدهم عن عمر بن الخطاب ﵁، أنه كتب إلى عبده: اما بعد: فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك، فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها.

الثاني: أنه عام في نساء المسلمين وغيرهم، وهذا قول

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 10، ص 33 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.