Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 10, halaman 32

  1. الجزء العاشر النكاح
  2. كتاب النكاح
  3. الزواج المبكر

والفاجر فلو أمرت نساء المؤمنين بالحجاب؟ فأنزل الله آية الحجاب) أخرجه الشيخان.

الثالث: عن عائشة ﵂، قالت (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسيلم محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه) رواه الإمام أحمد وأبو داود، وابن ماجه، وغيرهم.

الرابع: عن عقبة بن عامر: (أنه سأل النبي ﷺ عن اخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة , فقال ردوها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام) رواه الإمام أحمد، وأهل السنن وقال الترمذي بعد إخراجه هذا حديث حسن.

أما وجه الدلالة من الأحاديث الثلاثة الأول فظاهر. وأما الرابع فوجه الدلالة منه أن النبي ﷺ أمرها بالاختمار، لأن النذر لم ينعقد فيه، لأن ذلك معصية، والنساء مأمورات بالاختمار والاستتار.

الخامس: عن عبد الله بن مسعود ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: (المرأة عورة) رواه الترمذي والبراز وابن أبي الدنيا، والطبراني وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما وقال الترمذي، حديث حسن صحيح غريب، وقال المنذري: رجاله رجال الصحيح.

والمقصود أن الأدلة الدالة على جواز كشف الوجه واليدين نسخت بالأدلة الدالة على وجوب تستر المرأة كما يدل عليه حديث أم سلمة وحديث أنس السابقان.

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 10، ص 32 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.