Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 10, halaman 42

  1. الجزء العاشر النكاح
  2. كتاب النكاح
  3. الزواج المبكر

حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها) هذا لفظ أبي داود.

قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: (يحفظن الطريق) هو أن يركبن حقها، وهو وسطها.

وجه الدلالة: أن الرسول ﷺ إذا منعهن من الاختلاط في الطريق لأنه يؤدي إلى الافتنان، فكيف يقال بجواز الاختلاط في غير ذلك؟!

السابع: روى أبو داود الطيالسي في سننه وغيره، عن نافع عن ابن عمر ﵄ (أن رسول الله ﷺ لما بنى المسجد جعل باباً للنساء، وقال لا يلج من هذا الباب من الرجال أحد) وروى البخاري في (التاريخ الكبير) عن ابن عمر ﵄، عن عمر ﵁ عن النبي ﷺ قال: (لا تدخلوا المسجد من باب النساء) .

وجه الدلالة أن الرسول ﷺ منع اختلاط الرجال والنساء في أبواب المساجد دخولاً وخروجاً ومنع أصل اشتراكهما في أبواب المسجد سداً لذريعة الاختلاط، فإذا منع الاختلاط في هذه الحال، ففيه ذلك من باب أولى.

الثامن: روى البخاري في صحيحه، عن أم سلمة ﵂ قال: (كان رسول الله ﷺ إذا سلم من صلاته قال النساء حين يقضي تسليمه ومكث النبي ﷺ في مكانه يسيراً) وفي رواية ثانية له: (كان يسلم فتنصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عله وسلم) وفي رواية ثالثة: (كن إذا سلمن من المكتوبة قمن وثبت رسول الله ﷺ ومن صلى

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 10، ص 42 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.