Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 10, halaman 125

  1. الجزء العاشر النكاح
  2. كتاب النكاح
  3. باب المحرمات في النكاح
  4. المحرمات إلى الأبد

زوجة لأبي الرجل المذكور. فافتيته أن زواج المرأة المذكورة لا يؤثر على جواز نكاح ابنتها من ولد زوجها الأول. قال ذلك وأملاه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم. وصلى الله على محمد.

(ص-ف ٤٠٣ في ١-٣-١٣٨٣هـ)

حقن الدم لا يشبه الرضاع

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم محمد عزت الشريف

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد وصلنا كتابك المتضمن أنه قد أرسل إليك من البحرين هذا السؤال لتقديمه إلي، ونصه: إبنة عم لي مرضت وذهب بها إلى المستشفى، وهناك طلب مني الطبيب أن يأخذ من دمي ويسعفها به، وفعلاً أخذ من دمي وأعطاها إياه في عروقها، وأنقذها الله فهل يصلح له أن أتزوجها أم لا؟

والجواب: الحمد لله. قال الله تعالى في سياق المحرمات في النكاح: ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة﴾ (١) . وقال النبي ﷺ: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (٢) . وقال في حديث آخر: (إنما الرضاع ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام) (٣) وفي حديث آخر: (إنما الرضاع ما أنشز العظم وأنبت اللحم) (٤) والنصوص في هذا كثيرة.

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 10، ص 125 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.