Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 10, halaman 126

  1. الجزء العاشر النكاح
  2. كتاب النكاح
  3. باب المحرمات في النكاح
  4. المحرمات إلى الأبد

وقد أخذ العلماء منها أحكام الرضاع، وذكروا له شروطاً منها: أن يكون خمس رضعات، ومنها أن يكون في الحولين استدلالاً بالحديث السابق، وأن يكون منشزاً للعظم - والمراد أنه قبل أن يستكمل بناء جسم الرضيع ونماؤه واكتماله. وهذا الذي ذكرتم ليس من الرضاع في شيء، لأمور:

أولاً: أن هذا دم من رجل، والمنصوص أن الرجل لا يحرم لبنه لو فرضنا أن ثاب له لبن، فكيف بالدم.

ثانياً: أن الدم يخالف اللبن في اللون والطعم والحكم، فلا تنتشر به الحرمة.

ثالثاً: لو فرضنا أنه لبن من امرأة وارتضعه هذا الكبير فإن إذا كان في مثل هذه السن لا يحرم، للأحاديث السابقة.

وأما جواز مثل هذه الحقن فلا يخفى نجاسة الدم، وأن الأصل تحريم التداوي به وبكل محرم لقوله ﷺ: (تداوو عباد الله ولا تداووا بحرام) (١) وحديث (إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم) (٢) والله يحفظكم.

(ص-ف ٣٧٩ في ٢٤-٣-١٣٧٩هـ)

زوجتك لا تحتجب عن جدك من قبل الأم، وزوجته لا تحتجب عنك

سئل الشيخ محمد بن إبراهيم: عن جدي من قبل الأم هل زوجتي تغطي عنه، أم لا؟

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 10، ص 126 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.