Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 10, halaman 129

  1. الجزء العاشر النكاح
  2. كتاب النكاح
  3. باب المحرمات في النكاح
  4. المحرمات إلى الأبد

الآية الكريمة: ﴿فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم﴾ (١) تعني أنه ربما يكون لك مستند في هذه الآية.

والجواب: وبالله التوفيق. أن الآية التي ذكرتها في سؤالك وهي قوله تعالى: ﴿فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم﴾ تدل على أن التحريم إنما يقع بالوطئ، لأنه المراد بالدخول فيها لما أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه، عن ابن عباس ﵄، أنه قال: (الدخول) الجماع، ولما أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد عن طاووس أنه قال: الدخول: الجماع. ولع ىهذا نص ابن قدامة في المغنى قال: فإن كانت المباشرة -أي فيما دون الفرج- لامرأة محللة له كامرأته أو مملوكته لم تحرم عليه ابنتها، قال ابن عباس: لا يحرم الربيبة إلا جماع أصلها. وبه قال طاووس وعمرو بن دينار لأن الله تعالى قال: ﴿فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم﴾ وهذا ليس بدخول، فلا يجوز ترك النص الصريح من أجله. اهـ. كلام ابن قدامه. وفي المسألة خلاف قديم، لكن ما ذكرناه هو الأصح عندنا.

والخلاصة أن لك أن تتزوج إحدى بنات المرأة بعد خروجها من العدة ما دام لم يحصل منك قبل طلاقها غير الإمساك والتقبيل لأن ذلك ليس بالدخول المنوط به التحريم. والله ولي التوفيق.

مفتي الديار السعودية

(ص-ف ١٣٩٠ في ٢٢-٦-١٣٨٨هـ)

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 10، ص 129 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.