Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 10, halaman 130

  1. الجزء العاشر النكاح
  2. كتاب النكاح
  3. باب المحرمات في النكاح
  4. المحرمات إلى الأبد

إذا زنى بأم زوجته فهل تحرمها

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم أحمد بن صالح بن صليصل

وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فقد وصل إليّ كتابكم الذي تسألون فيه عن الأسئلة التالية:

١- رجل زنى بأم زوجته ثم تاب قبل أن يقدر عليه فما حكم زوجته؟

٢- هل يحق نكاح الرقيق بمجرد البيع؟

٣- هل للمالك أو أحد الشركاء طلاق عن المملوك.

٤- هل يحل نكاح المرأة على بنت زوجها؟

والجواب عن (المسألة الأولى) المسألة خلافية، والمشهور هو انفساخ نكاح زوجته لوطئه أنها، وعليه الفتوى.

الجواب عن (المسألة الثانية) : وهي -هل يحل نكاح الرقيق بمجرد بيعه؟ لا يحل نكاح الرقيق بمجرد بيعه سواء كان عبداً أو أمة.

وأما الجواب على (المسألة الثالثة) : فليس لأحد من الشركاء أن يطلق على الأمة أو العبد، لحديث (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق) (١)

وأما الجواب على (المسألة الرابعة) : وهي هل تنكح المرأة على بنت زوجها؟ فلا بأس بذلك. هذا ما لزم والسلام.

(ص-ف ٣٥٦ في ٦-٨-١٣٧٥هـ) (٢)

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 10، ص 130 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.