Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 10, halaman 131

  1. الجزء العاشر النكاح
  2. كتاب النكاح
  3. باب المحرمات في النكاح
  4. المحرمات إلى الأبد

زنى بامرأة، ويريد الزواج ببنتها

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد العزيز العشابي

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك عن رجل زنا بامرأة ولها بنت تبلغ من العمر سبع سنوات، والآن قد بلغت البنت سن الزواج، وتسأل هل يجوز للرجل أن يتزوج بهذه البنت. وتذكر أن مذهب الرجل مالكي.

والجواب: الحمد لله. ذكر الله من المحرمات على الرجال بالمصاهرة ربائبه من نسائه اللاتي دخل بهن، وقد ذكر الفقهاء ﵏ أنه يثبت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال والحرام، وبهذا يتضح أن الرجل الزاني لا يجوز له أن يتزوج بنت من زنا بها، وهذا هو المذهب، وعليه الفتوى، وهو الموافق لما في (مدونة مالك (من قوله: وإنا زنا بأم زوجته أو بنتها فليفارقها. وذكر ابن حبيب عن مالك أنه رجع عما في الموطأ من قوله: فأمر الزنا فإنه لا يحرم شيئاً، وأفتى بالتحريم إلى أن مات.

وبالله التوفيق، والسلام عليكم.

(ص-ف ٢١٧٣ في ٤-١١-١٣٨٣هـ)

نكاح المسلم اليهودية، والنصرانية

حكم نكاح اليهودية والنصرانية معروف كما في الآية، وهذا من حيث الصحة.

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 10، ص 131 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.