Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 10, halaman 135

  1. الجزء العاشر النكاح
  2. كتاب النكاح
  3. باب المحرمات في النكاح
  4. المحرمات إلى أمد

زيداً عشرة، فلا يعدد هذا التعداد إلا لمعنى خاص، وهو في الآية أن الواحد يأخذ واحد وينفرد بها، أو يصير معه اثنتان، وإن كان عنده زيادة رغبة فيزيد واحدة، وإن أراد زيادة فيكون معه أربع. والأحاديث وعمل الصحابة والجماهير شيء واضح.

بعض رجال يأخذ بنهاية ما يحل وهو أربع وهذا من تيسير الشرع، والأربع فيهن كفاية لمن هو أقوى الناس في الجماع.

فالنكاح باطل لا يترتب عليه شيء من الأحكام، فإن كان عالماً فالحد، وإن كان جاهلاً ومثله يجهله درء عنه الحد.

لكن الظاهر مثل هذا يعزز إذا كان جاهلاً لعدم احتياطه في مسائل الفروج وعدم مبالاته.

(تقرير)

زواج الزانية بالزاني بها لا يجوز

السادسة: سؤالك عن امرأة حملت سفاحاً، وأراد وليها أن يزوجها من الزاني بها قبل الوضع، بحجة أن هذا الحمل لا حرمة له - هل يجوز له تزوجه بها؟

والجواب: لا يجوز زواجه بها حتى تتوب وتنقضي عدتها بوضعها حملها، لاختلاف المائين نجاسة وطهارة، وطيباً وخبيثاً، ولاختلاف الوطئ حلالاً وتحريماً. وبالله التوفيق والسلام عليكم.

(ص-ف ٣٧٩ في ٢٦-٣-٨٣هـ)

فاش في بلاد سائد فيها الجهل أنه إذا وقع منه زنا بامرأة أن أهلها يلزمونه بتزوجها (١) .

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 10، ص 135 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.