Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 10, halaman 136

  1. الجزء العاشر النكاح
  2. كتاب النكاح
  3. باب المحرمات في النكاح
  4. المحرمات إلى أمد

وأما حديث (لا ترد يد لامس)

فإن المراد أنها دمثة الأخلاق، وسهلة الجانب، فالذي يراها ويسمع دماثة أخلاقها يظنها بصفة السوء. فهذه صفة مكروهة، فالذي ينبغي فراقها، إلا أن يكون يتضرر بفراقها ضرراً كبيراً. وفراقها مخالفة أن تقع في سوء ولو بمحادثتها، فإنه من الاستمتاع بها. فهذا معنى الحديث.

وليس معناه أن الزوجة الخبيثة يمسكها بل يحرم حتى في الأمة وفي الحديث: (فليبيعها ولو بحبل) متفق عليه.

لا يجوز امتحان توبة الزانية بالمراودة

قوله: وتوبتها أن تراود وتتمنع (١) .

على هذا القول. ويروى عن ابن عمر والله أعلم بصحة ذلك، والمعروف غير ذلك. فالمراودة لا تجوز، والخلوة حرام، وهي مع قربها قد تنكث، بل توبتها إذا ظهر من أحوالها ما يظهر منه صدفها، والغالب أن ذلك بين والجيران والأصدقاء ومن يلم بها لا يخفى عليهم، فإذا أظهرت التوبة ووجد من ظاهر أحوالها ما يظهر صدقها حلت.

(تقرير)

تزويج بنات المسلمين من غير المسلمين

من محمد بن إبراهيم إلى معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي

الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 10، ص 136 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.