Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 10, halaman 137

  1. الجزء العاشر النكاح
  2. كتاب النكاح
  3. باب المحرمات في النكاح
  4. المحرمات إلى أمد

فبالإشارة إلى خطابكم رقم ٦٦٢ وتاريخ ٢٩-٦-١٣٨٥هـ المرفق بخطاب الشيخ محمد الشيخ سويلم حول ما ذكره عن ظاهرة جديدة في لبنان، وهي تزوج بنات المسلمين رسمياً بغير المسلمين.

لقد اطلعنا على ما ذكر، وتعجبنا كيف يقع مثل هذا بين ظهراني المسلمين، وعلى مرأى ومسمع من رجال العلم والدين، والمحاكم الشرعية، والمفتين الشرعيين في بلدان المسلمين وبلا مبالاة ولا خوف من الحكومة ولا وازع من الأسرة، ولهذا فإننا نستنكر مثل هذا الصنيع ونشجبه، ونشكر للشيخ محمد سويلم غيرته الدينية.

أما الحكم الشرعي في هذا فنصوص الكتاب والسنة ظاهرة ببطلان هذا النكاح بإجماع المسلمين. قال تعالى: ﴿ولا تنحكوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون﴾ (١) وقال تعالى: ﴿لا هن حل لهم وهم يحلون لهن﴾ (٢) وذلك لما يخشى عليها من أن يزيغها عن عقيدتها، ويفسد منها دون أن تصلح منه، ولهذا قال تعالى: ﴿أولئك يدعون إلى النار﴾ أي أن المشركين من دأبهم أن يدعو إلى ما يكون سبباً في دخول النار من الأقوال والأعمال والاعتقادات، وصلة الزوجية من أقوى العوامل في تأثير هذه الدعوة في النفوس، فهو لا يرضى عنها حتى تتبع دينه، كما قال تعالى: ﴿ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 10، ص 137 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.