Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 10, halaman 169

  1. الجزء العاشر النكاح
  2. كتاب النكاح
  3. باب الشروط، والعيوب - في النكاح
  4. فصل - في العيوب في النكاح
  5. عيوب المرأة

(قوله: وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين.

ظاهر كلامهم أنها لو اعترفت أنه وطئها في خمس سنوات مرة فليس بعنين، لأن العنين لا يطأ أبداً.

(تقرير)

(قوله: ولو جاهلة

ولعل القول إذا كانت جاهلة بالعتق عذر لها قوي، ودليله أصل المسألة.

(تقرير)

(عيوب المرأة)

(الرتق وعجيبه)

بعض الرتق إذا لم يكن متمادياً قد يكون في الوقت الحاضر لا يستعصى.

وأعرف قضية: أن بدوياً تزوج بدوية فوجدها رتقاء، وكان قد تزوج قبل فأخذ الشفرة فأزال ذلك.

ولما تزوجت ابنتها وكان ليلة الدخول قالت أمها قد تجد فافعل ما فعل أبوها.

(تقرير)

القروح غير السيالة

قوله: وقروح سيالة.

مفهومه أنها إذا لم تكن سيالة فليس بعيب، وهذا فيه تأمل، فإنه عيب، ولا سيما على أصل الشيخ وابن القيم، فإن ضابط العيب هو ما ينفر أحدهما.

(تقرير)

دخل بها فوجدها غير عذراء

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله فتحي ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 10، ص 169 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.