Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 10, halaman 170

  1. الجزء العاشر النكاح
  2. كتاب النكاح
  3. باب الشروط، والعيوب - في النكاح
  4. فصل - في العيوب في النكاح
  5. عيوب المرأة

فقد وصلنا خطابك الذي تذكر فيه قضيتك، ولقد تأملناها فوجدناها راجعة إلى المحكمة الشرعية، فعلى هذا راجعوا المحكمة لتفيدكم بما يلزم، كما أننا من باب النصيحة والإرشاد نلفت نظرك إلى أنه يحسن منك أن تترك الإشارة نحو كونك وجدت الزوجة غير عذراء على حد قولك، خصوصاً وأنت لم تجزم بشيء نحو هذه الناحية. والسلام عليكم.

(ص-ف ١٥١٠ في ٢٦-١١-١٣٧٩هـ)

البياضة في العين ليس عيباً

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد العزيز الشيعي

قاضي السيح ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فقد وصلني خطابكم رقم ٢٥٠ وتاريخ ٢٥-٦-١٣٧٧هـ واطلعت على ما ذكرتم حول طلبكم الإفادة عن رجل تزوج امرأة فوجد بعينها بياضة، ويدعي أن هذا عور، ومثبت للفسخ.. إلخ.

وأفيدكم أن هذا الذي بعين هذه المرأة من البياضة التي يفهم من خطابكم أنها صغيرة ولكن لا تبصر بها - هذا لا يسمى عوراً لغة. قال في (القاموس) : العور ذهاب حس أحد العينين.

وكما عرفتم أن الأصحاب لا يعدون العور عيباً، وأن الشيخ تقي الدين وابن القيم رحمهما الله يلحقان بالعيوب التي ذكرها الأصحاب كلما حصل به النفرة كالعمى وقطع يد أو رجل ونحو ذلك. وهذا الذي بهذه المرأة من أسهل أنواع العور. فلا يظهر أن لهذا الزوج الفسخ كما قد فطنتم لذلك بقولكم الصائب:

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 10، ص 170 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.