Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 10, halaman 186

  1. الجزء العاشر النكاح
  2. كتاب النكاح
  3. باب الصداق

رابعاً: أن المغالاة في المهور كثيراً ما تكون حائلاً دون كثير من الرجال والنساء عن الزواج المبكر، لعجز الزوج في الغالب على تحصيل المهر إلا بجد ومشقة، وربما تدين ديوناً يعجز عن وفائها.

خامساً: أن ولي المرأة إذا جعل هدفه كثرة الصداق وقع في محذورين شرعيين: أحدهما أنه يمنع من تزوج موليته الكفؤ الصالح الذي يظن أنه لا يدفع له صداقاً كثيراً رجاء أن يأتي من هو أكثر منه صداقاً ولو لم يكن مثله في الصلاح، وفي هذا غش لموليته، وعضل لها من تزويجها بكفئها، والعضل محرم، وإذا تكرر من الولي اعتبر فاسقاً به، وتنقص به ديانته وتسقط عدالته حتى يتوب منه. والمحذور الثاني ما تضمنه حديث (إذا جاءكم من ترغبون دينه وخلقه فزوجوه إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض) أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم بلفظ: إذا أتاكم.. الخ.

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 10، ص 186 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.