Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 10, halaman 209

  1. الجزء العاشر النكاح
  2. كتاب النكاح
  3. باب الصداق
  4. فصل

اعترف بالزنا كما جرى الإطلاع على صك الحكم الصادر من رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة رقم ١٢١ وتاريخ ١٤-٥-١٣٧٩هـ المتضمن إقامة حد الزنا على المذكور بجلده مائة جلده، وتغريبه عاماً لكونه بكراً، وأن يدرأ الحد عنها لأنها مكرهة على الزنا، ولها عليه مهر مثلها بموجب إكراهه لها على الزنا.

وبتأمل ما ذكره وجد صحيحاً بالنسبة إلى إقامة الحد عليه وإسقاطه عنها لادعائها الإكراه، والحدود تدرأ بالشبهات.

أما فيما يختص بالمهر فإن كان الإكراه ثابتاً بالبينة المعدلة حسب الأصول فذاك، وإلا فلا يحكم على حسن بالمهر بمجرد دعوى عميره. وإلا فلا يحكم على حسن بالمهر بمجرد دعوى عميره. وحيث أن هذا حق مالي فإن لم تجد عميره بينة على أن حسن أكرهها فلها عليه اليمين، فإن حلف برئ من دعواها، وإن نكل حكم عليه بالنكول. والله يحفظكم.

(ص-ف٨١٤ في ٤-٧-١٣٧٩هـ)

اعترف بفض البكارة، ثم رجع عن اعترافه

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي

رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا وفق خطاب سموكم برقم ٣٥٧٧ وتاريخ ٢٣-٢-١٣٧٩هـ حول قضية المتهم.... بفض بكارة.... المشتملة على الحكم الشرعي الصادر من وكيل رئيس محكمة بلجرشي رقم ٢٢١٥ في ٣-١٢-٧٨هـ حولها.

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 10، ص 209 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.