Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 10, halaman 210

  1. الجزء العاشر النكاح
  2. كتاب النكاح
  3. باب الصداق
  4. فصل

وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم الشرعي المذكور أعلاه المتضمن اعتراف المتهم بفض بكارة البنت، ثم رجوعه عن الاعتراف. ودرء الحد عنه بهذا الرجوع. وأن لها مطالبة المتهم بارش بكارتها لاعترافه بفض بكارتها. ورجوعه عن الاعتراف لا يقبل منه في الحقوق الآدمية -وجه الحكم بدرء الحد عن المتهم لرجوعه عن الاعتراف والحكم عليه بالتعزير جلداً وحبساً للتهمة القوية بجانبه ظاهرة الصحة. أما الحكم للمرأة بمطالبة المتهم بإرش البكارة فلا تطالب بارش البكارة، بل لها مطالبته بمهر المثل، ويدخل ارش البكارة في ذلك. والله يرعاكم.

(ص-ف ٣٣٩ في ٢٠-٣-١٣٧٩هـ)

إذا ثبت أنهما اللذان أزالا بكارتها من غير ثبوت وطء

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي

رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

نعيد لكم برفقه المعاملة الواردة منكم برقم ١٣٢٢٩ في ٢٨-٦-٧٩هـ بشأن منصور بن.... وضحوى بن..... واتهامهما بفعل الفاحشة في بنت.... وإزالتهما بكارتها.

ونفيد سموكم أنه جرى دراسة أوراق المعاملة بما فيها الحكم الشرعي الصادر من قاضي النعيرية رقم ٥٠ وتاريخ ١٦-٥-٧٩هـ والقرار الصادر من قضاة المنطقة الشرقية رقم ٦٧ في ٩-٦-٧٩هـ وقد لاحظنا ما يلي:

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 10، ص 210 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.